العيني

192

البناية شرح الهداية

وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - . وقال أبو يوسف : القول قوله قبل الطلاق وبعده ،